Wahb Logo
الرئيسيةاتصل بنا
تسجيل الدخول
جمعية وهب

الرياض، حي الشفا، طريق حفصة بنت الخطاب

الرئيسية

اتصل بنا

موقع جمعية وهب

966503297779+

حقوق النشر © 2026. جميع الحقوق محفوظة

طور بواسطة
misraj-logo
&
sulaf-logo

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

قدم شكوى

كل ما تحتاج لمعرفته حول الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

المقدمة

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم منهجية وإجراءات تقديم القرض في جمعية وهب للتنمية والخدمات الإنسانية وفق معايير واضحة وموحدة، بما يضمن عدالة الوصول للفرص، ورفع مستوى الشفافية في آلية التمكين المالي وتحقيق الأثر الاجتماعي المستهدف في دعم وتمكين الفئات ذات الدخل المحدود ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية بصورة مستدامة.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض تطبيق هذه السياسة، تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص يخالف ذلك في سياق آخر:

• الجمعية: جمعية وهب للتنمية والخدمات الإنسانية.

• مجلس الإدارة: مجلس إدارة جمعية وهب للتنمية والخدمات الإنسانية.

• اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

• الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجمعية.

• لجنة القروض: اللجنة المختصة بدراسة ومراجعة واعتماد طلبات القروض وفق الضوابط والسياسات المعتمدة، وتشكل من عضو في مجلس الإدارة، وخبير مختص، وممثل عن الإدارة التنفيذية، وتعمل وفق صلاحياتها المعتمدة بقرار من مجلس الإدارة.

• القرض: مبلغ مالي تقدمه الجمعية سلفة مستردة للمستفيد المستحق وفقاً للشروط والأحكام المحددة في هذه السياسة.

• المقترض: الشخص الطبيعي المقيم في المملكة العربية السعودية.

• التقويم: حسب التقويم الميلادي الرسمي.

المادة الثانية: الفئات المستهدفة

يعد القرض موجهاً للفئات المستحقة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المحددة في هذه السياسة، على النحو التالي:

• الأشخاص القادرون على العمل ويواجهون صعوبات مالية.

• الباحثون عن عمل ممن يحتاجون إلى تمويل للحصول على شهادات مهنية أو أدوات تمكنهم من إيجاد مصدر دخل مالي.

• أصحاب الظروف الطارئة التي أدت إلى فقدان أو توقف مصدر دخلهم، ويحتاجون دعم مالي عاجل.

• موظفو الجمعيات الخيرية ومعلمو القرآن الكريم ومن في حكمهم من العاملين في القطاع الخيري.

المادة الثالثة: مبلغ القرض

يحدد مبلغ القرض بناءً على الاحتياج الفعلي وقدرة المستفيد على السداد، ويكون الحد الأعلى للقرض (30,000) ريال وفق جدول الشرائح المعتمد:

الشريحةمبلغ القرض (ريال)مدة السداد
الشريحة (أ)عشرة آلاف ريال وأقل12 شهر
الشريحة (ب)إلى ثلاثون ألف ريال18 شهر

المادة الرابعة: مدة السداد

تعتمد مدة السداد على مبلغ القرض بحيث لا تزيد عن سنة لمستفيدي الشريحة الأولى ولا تزيد عن سنة ونصف لمستفيدي الشريحة الثانية، ويبدأ احتساب مدة السداد من أول شهر بعد تاريخ صرف القرض للمستفيد، ويجوز - عند الحاجة - منح المستفيد مهلة تأجيل لمدة شهر واحد فقط، وذلك بناء على خطاب طلب تأجيل يتقدم به المستفيد رسمياً للجمعية ويتم قبوله.

المادة الخامسة: شروط قبول القرض

يشترط للتقدم بطلب القرض توفر الشروط التالية:

1. الهوية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيماً إقامة دائمة خلال فترة القرض داخل المملكة العربية السعودية.

2. السن القانوني: ألا يقل عمر المتقدم عن (22) سنة.

3. تقييم لجنة القروض (خاص بالشريحة الثانية): اجتياز التقييم المعتمد من لجنة القروض في الجمعية.

4. القدرة على السداد: إثبات القدرة المالية على السداد خلال المدة المعتمدة.

5. الضمانات: وجود كفيل غارم ومعتمد وفق الضوابط التالية:

• تعريف عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• العمر لا يتجاوز (55) سنة.

• الراتب (5000) ريال فأعلى.

• وجود سجل ائتماني نظيف تقرير سمة، وألا يكون عليه التزامات مالية فوق 33%، وفي حال وجود تمويل عقاري يسمح إلى 55%.

6. الالتزامات السابقة: عدم وجود قرض قائم لدى الجمعية وقت تقديم الطلب، وفي حال الانتهاء من سداد القرض السابق، يحق للمستفيد التقدم بطلب قرض جديد عند الحاجة لذلك.

7. الاعتماد النهائي: الحصول على الموافقة على الطلب بعد استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية.

المادة السادسة: الضمانات

لا يجوز صرف أي قرض إلا بعد توفر ضمانات كافية ومقبولة لدى الجمعية، وذلك لضمان استرداد المبالغ الممنوحة وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة وفق ما يلي:

1. ينفذ الكفيل سند لأمر باسم الجمعية بكامل مبلغ القرض.

2. توقيع عقد الإقراض من المستفيد والكفيل وفق النماذج المعتمدة من الجمعية، بكامل تفاصيل القرض والدفعات.

3. للجمعية الحق في طلب أي ضمانات إضافية تراها مناسبة، بحسب نوع القرض والمخاطر المرتبطة به، وبما يحقق سلامة أموال المحفظة الوقفية.

المادة السابعة: السداد

1. يبدأ سداد أول قسط بما لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ صرف مبلغ القرض للمستفيد.

2. آخر موعد لسداد القسط هو يوم (1) من كل شهر ميلادي.

3. يتم السداد من خلال الوسائل المعتمدة لدى الجمعية، والتي تشمل الحساب البنكي الرسمي المخصص للإقراض، أو أي وسائل إلكترونية يتم اعتمادها لاحقاً.

4. يلتزم المستفيد بسداد الأقساط وفق الجدول المعتمد، وفي حال تأخره عن السداد تحتفظ الجمعية بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة في هذه السياسة.

المادة الثامنة: آليات التحصيل

1. تحديد ضابط الاتصال للمستفيد والكفيل وفق النموذج المخصص.

2. إرسال نسخة إلكترونية من وثائق القرض بما فيها جدول الدفعات بعد الموافقة النهائية على المستفيد.

3. إرسال رسائل تذكير قبل موعد السداد بخمسة أيام ورسالة أخرى قبل السداد بيوم والاتصال على المستفيد في يوم استحقاق القسط.

4. في حال التأخر عن السداد لمدة ثلاثة أيام يتم إشعار الكفيل برسالة نصية.

5. في حال التأخر عن السداد لمدة أسبوع يتم الاتصال بالكفيل والمتابعة معه.

6. في حال التأخير عن السداد لمدة شهر يتم مخاطبة الكفيل بشكل رسمي ومطالبته بسداد المبلغ الحال على المستفيد.

المادة التاسعة: في حالات التعثر في السداد

يعد المستفيد متعثراً في حال عدم سداد ثلاثة أقساط متتالية أو تجاوز مدة (90) يوماً من تاريخ استحقاق السداد دون إجراء أي تسوية، وفي هذه الحالة، تتخذ الإجراءات التالية وفقاً للتدرج والأولوية:

1. تفعيل الضمانات النظامية: تقوم الجمعية فوراً باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستيفاء المستحقات، بما في ذلك تفعيل سند الأمر أو الحسم من الكفيل عند الاقتضاء.

2. إشعار المستفيد رسمياً: يتم إشعار المستفيد بالتعثر عبر الوسائل المعتمدة، ومنحه مهلة محددة لمعالجة الوضع وتسوية المبالغ المستحقة.

3. التواصل مع الكفيل: يتم إشعاره رسمياً بحالة التعثر، ودعوته للتعاون في سداد المستحقات أو تسوية الالتزامات وفق الضمان الموقع.

4. الإجراءات القانونية: في حال استمرار التعثر، يحق للجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ المتبقية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتحتفظ الجمعية بحق اتخاذ إجراءات عاجلة عند وجود دلائل على تعمد التأخير بما يحفظ حقوق الجمعية ويضمن استدامة مواردها.

المادة العاشرة: في حالات عجز المستفيد عن السداد

يقصد بالعجز عن السداد الحالات الخارجة عن إرادة المستفيد، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. وفاة المستفيد. 2. العجز الكلي الدائم المثبت بتقرير طبي معتمد. 3. الأمراض المزمنة أو الظروف القهرية التي يترتب عليها انقطاع الدخل بشكل دائم. وفي هذه الحالات، تقوم لجنة الإقراض بدراسة وضع المستفيد، ولها - حسب ما تراه مناسباً - التوصية بأحد الإجراءات التالية:

• إسقاط ما تبقى من مبلغ القرض كلياً أو جزئياً.

• تعليق السداد مؤقتاً أو إعادة جدولة الأقساط وفق ما تقرره اللجنة.

المادة الحادية عشرة: التقارير المالية

إعداد تقرير مالي شهري عن مسار القروض، ويرفع للجنة القروض، ويجب أن يتضمن الحد الأدنى من المؤشرات التالية:

1. إجمالي الموارد المالية الجديدة.

2. إجمالي الأقساط المحصلة خلال الشهر.

3. إجمالي مبالغ القروض الممنوحة خلال الشهر حسب الشرائح (الشريحة أ: أقل من 10,000 ريال، الشريحة ب: أكثر من 10,000 وحتى 30,000 ريال).

4. الرصيد البنكي المتاح لحساب القروض.

5. إجمالي الأقساط المتأخرة وعدد الحالات المتعثرة.

6. عدد طلبات القروض الجديدة وقائمة الطلبات تحت المعالجة.

المادة الثانية عشرة: أحكام عامة

1. اعتماد السياسة: تعتمد هذه السياسة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وتعد نافذة من تاريخ اعتمادها، وتخضع للمراجعة الدورية لضمان توافقها مع المستجدات التنظيمية والاحتياجات التشغيلية.

2. تفسير الأحكام: تتولى لجنة القروض تفسير أحكام هذه السياسة والفصل في أي حالات أو استفسارات لا يرد بشأنها نص صريح.

3. القرض الإضافي: يجوز منح قرض آخر للمستفيد وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبعد استيفاء جميع الشروط المحددة في هذه السياسة.

المادة الثالثة عشرة: الرسوم الإدارية

تفرض رسوم إدارية على القروض وفق فئاتها المعتمدة على النحو التالي:

1. الشريحة (أ): القروض التي تقل عن (10,000) ريال تكون الرسوم الإدارية (500) ريال.

2. الشريحة (ب): القروض التي تزيد عن (10,000) ريال وحتى (30,000) ريال، تكون الرسوم الإدارية (1,000) ريال.

ويتم استيفاؤها عند اعتماد صرف القرض، وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف التشغيلية والإدارية.